الشيخ محمد باقر الإيرواني

508

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ « 1 » . واما اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات » « 2 » وغيرها . 3 - من أحكام النذر النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شيء أو تركه للّه سبحانه . والوفاء به واجب ، وتترتب على مخالفته الكفارة . وصيغته : للّه عليّ كذا ان حصل كذا . ولا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك . وفي انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام . وفي إجزاء الترجمة خلاف . ويشترط في انعقاده رجحان متعلقه بنحو يعدّ طاعة للّه سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعدّ فعله طاعة له سبحانه . وإذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل . ولا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا . اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد . وإذا نهي عنه بعد ذلك انحل . ويشترط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج إذا كان متعلقه منافيا لحقه في

--> ( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 280 الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 4 .